الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٠٥بيع
مسألة: رجل يعطي رجلاً متاعاً أو حباً يقول له بع لي هذا الحب أو بع لى هذا المتاع ولم يقل له بع لي بنقد ولا بنسيئة. فيبيعه المأمور بنسيئة قال لا ضمان على المأمور حين باعه بنسيئة لأن الناس بنقد وبنسيئة. وقد قيل أنه ضامن والقول الأول أحب إلي فإن باع منه شيئاً على مفلس أو عبد وهو لا يعلم أنه مفلس ولا عبد فهو ضامن إذا باع على مفلس أو عبد لأنه قد أتلف مال الرجل. مسألة: وسألته عمن يعطي رجلاً يبيع له شيئاً فيبيع منه شيئاً نسيئة فمات الرجل ولم يوص له بشيء أعليه غرم ذلك أم لا. قال ليس عليه غرم إذا أمره أن يبيعه بنسيئة. قلت له فإن لم يقل له أن يبيعه بنقد ولا بنسيئة أعليه غرم ذلك إلا أن يأمره أن يبيعه بنسيئة وقال من قال لا غرم عليه إلا أن يحجز عليه أن يبيع بنسيئة ثم يبيع بنسيئة أو يبيع على عبد أو أو مفلس وهو يعلم أنه مفلس أو
صبي
على معروف بالظلم لا يعطيه فعليه ضمان ذلك لأنه أتلفه
•