الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٠٦الباب الثالث والعشرون
في الثمن إذا اختلف البائع والمشتري أو الورثة وغير ذلك من الثمن
وعن رجل اشترى من رجل شراء وأشهد شاهدين إني إشتريت من فلان كذا وكذا بكذا وكذا من الثمن أو لم يُسمّ الثمن فلما طلب البائع الثمن قال المشتري لم أقبض ما بايعتك عليه فادفع الى وأعطيك الثمن. فالرأي معنا أن على البائع شاهدين أنه قد دفع إليه ماباع له.
مسألة: قال أبو سعيد وحكى ذلك من الأثر في رجل اشترى من رجل مالاً بألف درهم وصحَّ ذلك فوزن له منها خمسمائة درهم وسلم إليه المال فلما حضرت البائع الوفاة أشهد باقياً على المشتري فقد ذلك المال. وقال المشتري أنه قد أوفى
خمسمائة درهم من
•
اختلف في ذلك على معنى ما في الأثر أن الورثة مدعون وعليهم البينة والقول قول المشتري. قال أبو سعيد وعندي أنه قيل أن القول قول الورثة لأنه قد صح عليه للبائع ألف درهم و لم يصح أنه قد أوفاه منها إلا خمسمائة درهم. وعندي أن صاحب هذا القول الأول يذهب أن القول قوله لأنه صار زايد في المال وقد حازه دون ربه. وإذا لم يكن يجب على البائع تسليمه إليه إلا بقبض الثمن معاً كما قالوا في الرجل إذا دخل بزوجته كان القول قوله أنه قد أوفاها العاجل وكان مدعيا
304