الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٠٧في الآجل لأنه لم يحل. وقد قيل أنه مدع أيضاً في العاجل وهو
أكثر القول.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد. قلت وما تقول في رجل يقول لرجل اشتر لي من فلان كذا وكذا إلا بدرهم أو أقل أو أكثر فالحق واجب لمن أمره أن يشتري منه والذي أمر أن يشتري له ويسلم الثمن إلى من اشترى له أو يسلم الثمن الى الذي أمره أن يشتري له منه قلت فالى ايهما يجب أعلبه. أن يدفع الثمن. فمعي انه إذا أمره أن يشتري له فلان فهو ضامن لفلان إذا أمره فلان فاشترى له من فلان كان متضامناً للمشتري منه. من
أن يشتري له منه. ولم يحد
ولا ضمان عليه للبائع
من
مسألة: قال أبو سعيد في رجل اشترى من رجل شراء بعشرة دراهم ثم أنه نظر فيه وإذا هو شراء فاسد. فقال البائه دفعت لي خمسة دراهم فخذها ورد علي سلعتى. وقال الآخر دفعت إليك عشرة هم. فمعي ان يخرج أن القول قول الضامن وهو عندي البائع لأنه هو الضامن منهما مع يمينه إن أراد يمينه على حق ما يوجبه الحق
_ r.o_