بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٠٨

الباب الرابع والعشرون

في البيع إذا شرط المشتري على البائع حمله أو غيره من الشروط وفي أخذ ما باع به من الثمن

وعن رجلين اتفقا على بيع سلعة بثمن معروف على أن البائع يوصلها الى المشتري الى موضع معروف هل يثبت هذا البيع والشرط أنه يخرج فيه اختلاف إذا كان الموضع الذي يحمل اليه معروفاً

قال معي

يرى هذا

يعرفه البائع والمشتري ففي بعض القول إنه منتقض لموضع الشرط وفي بعض القول انه أجرة وبيع الأجرة على شيء معروف وهو ثابت ولعل في بعض القول يثبت البيع ويبطل الشرط. وقال لو أن رجلاً باع لرجل حباً وشرط المشتري على البائع أن يحمله له الى إزكي وهما يعرفانها جميعاً. فمعي أن بعضاً الرباء وبعضاً يراه منتقصاً من لأنهما شرطان في بيع على معنى قوله. قلت له فرجل اشترى من رجل آخر شيئاً على أنه يأخذ منه ثمن الشيء حباً هل يكون هذا فاسداً قال إن كان الشرط عند العقدة أو كان أساس يثبت فمعي أن بعضاً يقول أن البيع على ما أسس. فعلى هذا يفسد البيع وبعض يقول أنه منتقض فإن تتامما تمَّ وإن لم يتفقا على السعر وتناقضا انتقض. ومعي أن بعضاً يقول أن الشرط إذا لم يكن عند عقدة البيع فالبيع ثابت والشرط باطل. قلت فإن تشارطا عند العقدة على أن يشتري منه هذا الشيء بعشرة دراهم على أن يأخذ من ثمنه قفيزا من حب برأو

306

١١٬٠٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.