الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٠٩درة هل يكون كقوله أعطيك دراهم و لم يسم له لقفيز الحب كم هو
على ما يأخذ حباً قال هكذا أنه
معي
له فإن قال له على أن يأخذ
مني
قفيز حب
سواء ما لم يتساعر الحب. قلت بكذا وكذا ما يكون هذا أن هذا أشد عندهم ويجعلونه
الربا. قلت له فعندك أن هذا يختلف فيه. قال
أن
البيع إذا كان عند العقدة. قال
فاسداً
من
معي
معي
بعضاً يقول أن هذا الشرط والبيع ثابت لأنه معروف كله. ويقول
المسلمون على شروطهم. وبعض يقول أنه منتقض
•
مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل باع لرجل دابة بحب. هل يجوز له أن يأخذ من الثمن شوراناً أو فضة أو ثوباً أو شيئاً من العروض. فقد قال من قال لا يجوز ذلك. ولا يأخذ إلا الحب ولا يأخذ عروضاً. ومن غيره قال وقد قيل أنه جائز إلا أن يكون البيع إلى أجل مسمى فيكون ذلك البيع بمنزلة السلف ولا يأخذ إلا الحب أو رأس ماله
•
مسألة: وعن رجل باع لآخر أرضاً أو نخلاً وشرط عليه يؤدي
معه في الخراج كذا وكذا هل يثبت البيع. قال
معي
أن هذا الشرط
•
إذا كان عند عقدة البيع يختلف فيه. فبعض يبطل البيع والشرط وبعض يبطل الشرط. وكذلك الشروط الباطلة كلها بعض يبطلها ويثبت البيع. وبعض يبطلها هي والبيع على معنى قوله. قلت له فإن كان الشرط قبل البيع ولم يكن عند العقدة هل يكون سواء. قال الذي يجعل البيع على ما اسست فهو سواء عنده. والذي لا
معي
307