بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣١٠

نرى الشروط ثابتة إلا إذا كانت عند العقدة ولا يرى الأساس شيئاً على معنى قوله. قلت له فإنما يبطل شرط الخراج اذ هو باطل أمر هو من طريق الجهلة قال معي: إنه إذا كان خراج الظلم هو من طريق الباطل ولا يجوز شرط الباطل على معنى قوله. قيل له فإن شرط عليه عند العقدة أن يؤدي اليه في كل سنة عشرة دراهم و لم يحد له السنين كم هي. قال أن هذا شرط مجهول ونقضه من طريق الجهالة ليس

معي

من طريق الباطل قلت له فعلى قول من يقول أن المسلمين على

شروطهم هلى تثبت الشروط المجهولة إذا لم تكن فاسدة. قال لا أعلم ذلك في قول أصحابنا. وإنما ذلك في الشروط المعروفة بعض يقول أنها منتقضة لأنه لا يجوز البيع إذا كان فيه الشرط. وبعض يقول

المسلمون على شروطهم على معنى قوله

أو

مسألة

:

ومن جواب الشيخ أحمد

رحمه الله

بن مفرج رحمه

رحمه الله وعن رجل معه مال وعليه خراج كثير من قبل سلطان والسخرة أيضاً من قبل السلطان فقاول عليه رجلاً أن يبيع عليه نصف ماله ببيع الخيار القطع بمثقالي ذهب مصري. والمال يسوى مائة مثقال ذهب أو أقل أو أكثر ويكون عليه نصف الخراج ما يعتري هذا المال من الخراج أو عليه الخراج كله وعليه أيضاً نصف القيام أعني قيام المال سماد وغيره والرجل أيما باعه هذا المقدار. من أجل الخراج الذي عليه أيجوز ذلك البيع ويحل للمشتري وبيع الخيار أو بيع القطع إن سلم الخراج الذي من قبل السلطان. أرأيت إن كان المشتري قاول

من

308

١١٬٠٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.