الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣١١السلطان أو خدم السلطان فأطلقوا
عنه
الخراج كله ولم يسلم أو يطلقون عنه نصفه وسلم البعض هل يحل له ذلك ويجوز عند المتاممة ان سلم قيام المال أم هل يجوز ذلك له من أجل أنه مسلم نصف القيام في المال. الجواب. فهذا بيع حلال جائز للمشتري ذلك من أجل
•
صفقة البيع وليس ذلك الخراج من قيمة المال وإنما ذلك شرط والمسلمون على شروطهم. وإن كان المال على ما وصفت يسوى وذلك يسوى في زمن السلامة من الخراج الكثير. وقد رخصه وأن هذا الشرط مجهول فهو تام عند المتاممة والله أعلم
مسألة: وعنه أيضاً وكذلك إن أخذ هذا الرجل نصف المال بغير بيع ولا خيار ولا بيع قطع وعليه من الشرط ما تقدم أيكون هذا سواء أم بينهما فرق. الجواب. فيما بان لي أن بينهما فرقاً هذا ان سلم ما ذكرت حل له ذلك بما سلم. وإن لم يسل فعليه له مثله أن يسلمه لصاحب المال هذا كانه أقعده به وعليه تسليمه اليه. وإن لم يسلم الى ذوي الخراج والله أعلم
مسألة: وسألته عن رجل عرض على آخر شيئاً يبيعه له فقال المشتري للبائع ليس معي دراهم. قال له البائع أنا آخذ منك حباً أو تمراً أو غيره غيره من العروض. فلما قال له كذلك اشترى منه هل يكون هذا منتقضاً. قال أنه إذا كان شرطهما على هذا فمعي أن بعضاً يقول أن تتامما على شيء تم البيع وان تناقضا انتقض. وبعض يقول انه منتقض لثبوت الشرط في البيع قال وان كان انما هما عرضا في ذلك لبعضهما