بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣١٢

بعض ولم يكن هنالك شرط فلا يقوم معنا التعويض عندي مقام الشروط. قلت له فمن أي أحدهما كان الشرط في هذا من البائع أن يأخذ الحب والتمر والعروض أو من المشتري أنه يعطيه كذلك فهو

سواء. قال هكذا عندي أنهما سواء.

مسألة: وقيل عن النبي.

البائعان بالخيار ما لم يفترقا فعلي

معي

أنه إذا كان الشرط

قول من يقول أن الافتراق إنما هو بالقول وكل شرط بعد واجبة البيع يكون باطلاً وتكون الواجبة صحيحة. قال إن كان يصلحه أصلحة. وإن كان الشرط يبطله أبطله مسألة: عن ابي الحواري في رجل باع لرجل مالاً ثم أشهد أني قد بايعت فلاناً مالي بمائة درهم وقد استوفيت منه الثمن ولم يكن المشتري دفع اليه الثمن. فلما طلب البائع الثمن قال المشتري ليس لك علي شيء وقد أشهدت أنك قد استوفيت مني الثمن. فعلى ما وصفت فإن كان المشتري بينة أن البائع أشهدهم أنه قد استوفى منه الثمن فطلب البائع اليمين بالله. قال عليه اليمين بالله لقد أوفاه ثمن هذا المال وما عليه له من ثمن شيء. فإن لم يكن مع المشتري بينة كان القول قول البائع وعلى المشتري البينة بالوفاء

مسألة: ومن أقر إنه إشترى من أقر إنه إشترى من فلان سلعة ولم يقل بكذا من الثمن ثم قال ليس له علي شيء. فإنه لا شيء عليه حتى يحضر البائع ببينة بأن له عليه كذا وكذا من الثمن إلا أن يحضر ببينة بالدفع

والله أعلم

١١٬٠٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.