بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣١٣

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ. في رجل باع

نخلا له وأشترط على المشتري أن ما كلة النخل له إلى أن يموت. فهذا بيت ضعيف لا يتتامما بينهما والله أعلم. قلت فإن اثبته المشتري في جناية حتى مات. ثم طلب وارثه من بعده النقض فاحب إذا مات البائع والمشتري على ذلك لا يكون لوارثه نقض. رجع الى كتاب

بيان الشرع.

311 -

١١٬٠٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.