الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣١٤الباب الخامس والعشرون
في حمال الشيء المبيوع وشرط حمله
ومن جامع بن جعفر. وعن رجل اشترى طعاماً بثمن مسمى وعلى البائع حملانه إلى البصرة فقال بعض أهل العلم أكره ذلك إلا أن يقول المشتري الثمن كذا وكذا أو الكراء كذا وكذا
•
مسألة: ومن جواب أبي علي عن رجل اشترى من رجل طعاماً وشرط على البائع أن يحمله له الى البصرة فله على البائع شرطه يحمله
له كما شرط على نفسه وانظر فيها. ومن غيره قال وقد قيل ذلك فيه شرطين. وقال من قال ينتقض الشرط ويثبت البيع
لا يجوز
لأن
بيع
مسألة: منه كره شرطان في أن بيع وهو يبيعه الثوب على أن يقطعه له قباء أو قميصاً أو نحو ذلك أو يبيعه الطعام على أن يحمله له الى موضع كذا وكذا
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل جراباً من تمر ثم تقايلا في البيع بعد أن قبض المشتري الجواب فقد قيل أن الاقالة بيع ويحمل ذلك على البائع الأول أن يحمل الجراب لنفسه. وقلت إن كان البيع فاسداً فأحب الى ذلك أن يكون الذي قد حمل الجراب يرده. ومن
غيره قال وقد وقيل إذا حمله برأي البائع فعلى البائع حمله حيث شاء وإن كان حمله برأيه فعليه رده الى البائع حيث حمله منه كان البيع فاسداً أو منتقضاً. وأما الإقالة فكما قال لأن الإقالة بيعة ثانية
312