الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣١٥مسألة
: وعن رجل اشترى من رجل
طعاماً
بثمن مسمى وعلى
البائع حملانه إلى البصرة. قال أكره هذا إلا أن يقول الثمن كذا وكذا
و كراء كذا وكذا لأني لا أدري لعله يحبس طعامه
مسألة: وإذا بايعه تمراً فأراد رده بعيب يرد منه. فقال إن أذن له أن يحمله كان عليه يخرج يأخذه. وإن حمله المشتري برأيه كان
عليه رده والله اعلـ اعلم
مسألة
ورده
: من الزيادة المضافة. وسألته عن رجل باع لرجل جراب تمر والمشتري من أهل البلد وأراد حمله إلى قرية هل له ذلك. قال ليس له حمل التمر إلا برأي البائع. قلت له فإن أذن له فحمله إلى قريته ثم نقض المشتري على البائع. قلت له فيكون عليه رده الى البائع إن طلب ذلك البائع أو لم يطلبه ولم يأذن له بتركه في موضعه. قال إذا كان حمله بأذن البائع لم يكن عليه رده. قلت له فإن حمله من غير إذن البائع والمشتري من أهل البلد أترى عليه كراء حمله الى البائع. قال نعم هكذا عندي. قلت أرأيت إن كان المشتري من الغرباء الذين يشترون للحمل الى القرى فحمل التمر من غير إذن البائع إلى القرية ثم نقضا البيع أترى على المشتري كراء حمل التمر ورده قال الذي يبين لي أن عليه كراء حمله وليس عليه كراء رده لأنه من المتعارف أنه إنما يشتريه للحمل. قلت له فإن حمله برأي البائع إلى قرية معروفة أو إلى بلد لم يعرفه البائع ولا اشترطه فنقضا البيع أترى حمل التمر على المشتري. قال نعم وليس عليه رده وهو للبائع في موضعه
313