بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣١٦

ذلك وقال للبائع أن يمنع المشتري حمل ماباع له مما هو غيره ثابت البيع عليهما ولهما أو لأحداهما نقض البيع من البلد الذي هو فيه أعني يدخل عليه الضرر في حمله ماله ولأحدهما فيه الرجعة

البائع

لأنه

رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وعن رجل باع لرجل ثوراً بمائة درهم على أنه إن لم يعطه المائة درهم إلى خمسة أشهر فالثور للبائع وعلى المشتري للبائع عشرة أجربة حب أجرة الثور في تلك الأشهر. فقال هذا البيع مختلف فيه. فقال قال هو تام ثابت هذا الشرط الى الأجل فإن أعطاه من الى ذلك والا انفسخ البيع. وقال من قال إن هذا الشرط يبطل البيع. قلت له فما تقول في الأجرة. قال الذي يثبت الشرط يثبت الاجرة

فإن لم يعطه الى وقت كذا وكذا فالثور للبائع وعلى المشتري الأجرة المسماة. والذي لا يثبت الشرط وينقض البيع فلا يثبت الأجرة ويكون للبائع على المشتري أجرة مثل ثوره والبيع منتقض والأجرة منتقضه على هذا القول إلا أجرة مثله. قلت له فما تقول إن باعه الى أجل أو الى غير أجل على أنه ان لم يعطه الدراهم أو لم يمكنه الدراهم أعطاه بذلك طعاماً أو عروضاً هل يجوز ذلك البيع. قال لا يجوز هذا البيع وهذا فاسد. وقلت له فما تقول في رجل باع لرجل بيعاً على أنه يستعمله بثمنه مثل نساج أو صباغ أو صائغ يبايعه رجل سلعة على أنه يعمل له بثمنها فقال هذا بيع فاسد لا يجوز

•

مسألة: وقلت هل يجوز لكم أن تشترطوا عروضاً عند شرئكم

314

١١٬٠٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.