الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣١٧للحب وقلت إن العروض عندكم المال والثياب. فإذا كان الشرط بينكم عند المبايعة على الحب على أن يعطوهم مالاً وثياباً بدراهم فإني أرى هذا فاسداً. ولا أرى شرطين في بيع واحد. وقد جاء النهي عن النبي
صلى الله أنه لا يجوز شرطان في بيع واحد
•
مسألة: وقال أبو عبدالله كره قرض جر منفعة
مسألة
:
وعن رجل باع لرجل بيعاً واشترط عليه إن إشتريت
أنت مال فلان فهو لي دونك فاشتراه من بعد ذلك. قال هذا شرط يجوز لأنه شرط ما لا يدري أيشتريه أم لا. قلت فهل يرد عليه
لا
ماله الذي باع منه إذا بطل شرطه. قال لا
مسألة: ومن جواب أبي محمد عبدالله
بن
محمد
وعن رجل
أراد أن يشتري من رجل دابة فقال للمشتري إن كنت تأخذ من عندي الحب أخذتها فقد سألت أبا الحواري عن مثل هذا فأجازه إلا أن يقول له بسعر معروف للحب واتفقا على ذلك فهذا معنا
بيع
فاسد
مسألة: ومن جواب أبي الحسن. وعن رجل عليه لرجل و لم يمكنه حب فقال أعطيك بالحب نخلة طناء ثم وقفا على النخل واتفقا من ساعتهما على الطناء بالذي عليه هل يجوز ذلك إذا لم يكن الحب سلفاً. فعلى ما وصفت فلابد من كيل الحب لصاحب النخلة. واما يرافعه بما عليه فقد قال من قال لا يجوز ذلك قال أبو عبدالله وإن أراد أن يأخذ منه النخلة ويكيل له الذي له الحب لصاحب النخلة بلا شرط بينهما. فإذا قبض صاحب النخلة الذي عليه من الحب ثم
أن