الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣١٨أراد بعد ذلك أن يعود يقضيه الحب عاد قضاه اياه من غير شرط أن
يطنيه ويقضيه فإن الشرط بينهما يفسده إلا أن يكون هذا الحب من قبل قرض فقد قال
قال أنه
جائز أن يطنيه كما وصفت أنت ويرافعه من
ذلك
من غير كيل الحب وذلك في القرض خاصة على ما قال أبو عبدالله حفظه الله وهو قولنا إن شاء الله في هذا إنه يجوز ذلك في القرض خاصة. وأما في غيره من الديون فحتى يكال الحب مع الطناء فافهم ذلك. ومن غيره قال وقد قال من قال أنه يجوز أن يأخذ بماله من العروض عروضاً من من الطناء وغيره إلا السلف أو البيع أو الى أجل من أو الاجارات أو ما كان من الربا وما كان السحت وما جر هذه الأبواب فلا يجوز أن يأخذ به الا حقه ولا يكون فيه مقاصصة من بغيره. وأما سائر ذلك من العروض والبيوع الحالة. وما أخذ على حد الضمانات بالدالة أو البيوع المنتقضة غير الربا إذا لم يكن الى أجل أو الأمانات إذا تلفت على وجه القرض فكل هذا يأخذ به عروضاً بعروض ويقاصص به مما عليه له من الدراهم والعروض ويأخذ به قيمته
من
دراهم ودنانير وعروضاً على ما اتفقا عليه والله أعلم بالصواب مسألة: مما يوجد عن أبي عبدالله. وعن رجل باع من رجل جارية على أن لا ينكحها. فإني أرى البيع منتقضاً إلا أن يكون المشتري قد وطي الجارية فإذا وطيها ثبت البيع وبطل الشرط. وقال آخرون أن البيع ثابت والشرط باطل من قبل وطيه إياها. والقول
الأول أحب إلينا وبه
نأخذ
316