الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣١٩مسألة: وعن رجل باع من رجل غلاماً أو مالاً على أن لا يبيعه من أحد. فقد قال من قال أن البيع جائز والشرط باطل وقال
آخرون أن البيع منتقض وبه نأخذ
مسألة
: وعن رجل باع من رجل قطعة ماله على أن لا من يعطيه فيها منه لأحد. فالقول فيها مثل القول في شراء الغلام والمال.
مسألة: ومما يوجد أنه جواب أبي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل يعطي رجلاً جرياً من حب فيقول له أحسب عليك هذا الجري بكذا وكذا وكذا كما يباع وتخبزه وتبيعه فما كان من فضل بعد ذلك فهو بيني وبينك هل يجوز على هذه الصفة. فلا يجوز ذلك معنا على حساب البيع بشرط لأن الشرط يفسده. وقلت أرأيت إن كان الشرط فاسداً وقد خبز هذا الحب وباعه على هذا الشرط ما يكون
أن
هذا
له على صاحب البيع قلت ما توبة من كان هذا عمله فالتوبة من يرده بعينه لعله رد الحب بعينه على صاحبه وما أخذ صاحب الحب من الدراهم من صاحب الخبز رد عليه يترددان في ذلك فيكون للذي ما أعطى صاحب الحب من الربح من ثمن الخبز ويكون لصاحب الحب حبه والله أعلم بالصواب
خبز
مسألة
: وعن رجل باع لرجل دابة والمشتري من أهل بلد آخر فاشترط البائع على المشتري أنك إن لم تأتيني بحقي الى محله حتى أعني اليك فإن عليك كرائي ونفقتي حتى استوفي حقي هل تراه شرطاً ثابتاً. قال هاشم لا يثبت هذا الشرط ولا كراء على المشتري ولا نفقة
317