الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٢٠للبائع. وكذلك قال مسبح
مسألة: وسئل عن رجل باع على رجل نخلة وشرط على المشتري أن يأكلها حياته حتى يموت فلمامات احتجت الورثة أن النخلة لصاحبهم وأقروا للبائع بثمنها هل يكون هذا بيعا ثابتاً ويكون للمشتري
نخلته أم لا. قال معي أنه قد قيل أنه ثابت إذا كان شرطاً حلالاً ليس هو حراماً مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه جواب أبي الحواري رحمه الله. وعن رجل باع لرجل مالاً أو نخلاً أو أرضاً أو دابة بثمن معروف اتفقا
أن هذا شرط مجهول والبيع منتقض. ومعي
عليه بينهما وشرط البائع على المشتري إن سلمت الثمن إلى هذه المدة وإلا فالمال مالي ولا بيع لك عندي. ثم أراد أحدهما الرجعة قبل الأجل أيكون له ذلك. فعلى ما وصفت فقد قال من قال أن هذا البيع منتقض وأيهما طلب الرجعة في هذا البيع كانت. الرجعة له قبل الأجل وبعد الأجل مالم يقبض الثمن. وقال من قال البيع تام الى ذلك الأجل فإن أتى بالثمن إلى ذلك الأجل وإلا له و الشرط ثابت على هذا القول. فإذا جاء الأجل و لم يأت بيع بالثمن فالمال راجع إلى صاحبه البائع إلا أن يتتامما فالبيع جائز وإن أخذ بالقول الأول فكلاهما من قول المسلمين والله أعلم بالصواب. مسألة: وسألته عن رجل بعته بيعاً بدراهم طارحة إلى أجل فحلت فلما تقاضيته. قال ليس عندي طارحة ولكن عندي نقاده مني حتى إذا كملت مثل دراهمك رددت إلى نقاده فاعطيك
فلا
فخذها
318