بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٢٢

حلال. فقال له هكذا أو لم يحسبا صرفاً ولا اتفقا على صرف هل يجوز هذا. قال لا أرى هذا جائزا لأنهما لم يسميا الصرف ولا اتفقا عليه. فإن لم يكن عند المشتري ثمن الثوب على ما اشتراه من النقد فان أقاله البائع والإ كان عليه أن يوفي البائع ما عليه له من ثمن الثوب فان أقاله البائع وثم اتفقا بعد ذلك على الدراهم فهو ما تفقا عليه من

النقد

•

مسألة: وعن أبي الحوري. وعن رجل باع من رجل جارية واشترط عليه أن لا يطأها فعلى ما وصفت فالبيع ثابت والشرط باطل وله أن يطأها إذا اشتراها.

يعني

مسألة: وعن رجل مشتر مال رجل وشرط عليه خراجه ويطالب البائع بخراج ذلك المال ويطالبه بشرطه فينكره. ويعذب البائع ويلحقه المكروه من السلطان على خراج ما باع عليه. قلت هل يلزمه المشتري شيء. قال معي إنه إذا شرط عليه الخراج مع صفقة البيع على هذه الصفة كان البيع منتقضاً لأن فيه شرط الباطل. فان رجع عليه بالبيع كان له ذلك وان تتامما على ما يصطلحان عليه فذلك أليهما ولا ينبغي الا الوفاء بما لا يجب فيه ضرر بين المسلمين على بعضهم بعض ولبعضهم بعض. قلت وإذا دفع البائع على المشتري إلى القاضي بخراج ما قد باعه. وادعى أنه قد شرطه عليه وأقر له به المشتري هل يلزم المشتري دفع الخراج إليه على ما اشترى وإن أنكره ذلك هل يلزمه اليمين. فمعي أنه إن لم يدع الإشرط الخراج فقد مضى القول فيه وان ثبت عليه في ذلك حق شرط ثابت كان عليه ما يثبت عليه

320

١١٬٠٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.