الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٢٣أن
قلت إن أقر بالشرط وقال أنا أرجع عليك رد على الثمن وخذ مالك هل يلزمه ذلك. قال فمعي إنه قد مضى القول في ذلك. وقلت وهل يكون شرط الخراج ينقض البيع إذا كان بعد البيع أوقبله أو فيه إلا معني تمامه وانقطاعه شرط الخراج هل ينتقض إذا نقضه أحدهما فمعي إنه إذا لم يكن تمام البيع إلا على شرط الخراج فقد مضى القول. وقيل إنه ينتقض البيع فيما عندي. وقلت وإن كان ينتقض البيع وقد عمره المشتري واستعمل منه أو قد قرب حصاد غلة فأمر بها المشتري وعمرها لم تكن تلك الغلة أو لمن تكون الغلة الماضية. فمعي إنه قد قيل في مثل هذا أنها للمشتري بالضمان وقيل أن للمشتري عناؤه وغرصه والباقي للبائع. ويعجبني القول الأول فيما مضى. والقول الثاني فيما أدرك في المال من الثمن حين القبض في البيع. وقلت فهل يلزم البائع فيما غرمه المشتري في ذلك المال. فمعي أن الذي يرى
هو
ذلك
له الغلة لا يرى له غرماً لأن الغلة بالضمان وهو الذي أتلف ماله والذي يرى له عناءه فالثمرة البائع فيشبه عندي. والثمرة في ذلك أن يكون له عزمه فيما غرم إذا كان هو المنقوض عليه. وإذا كان الناقض فقد قيل لا غرم عليه. ومعى إنه قد قيل سواء نقضه أو نقض عليه. وقد مضى القول في الاختلاف على معنى مسألة: ورجل باع لرجل صانع شيئا على أن يعمل له عملاً ما يكون هذا البيع. وإن كان فاسداً أيكون ذلك من قبل النقض أو من قبل الحجر. وإن اختلفا ما يكون له مثل شيئه أو قيمته. فهذا منتقض وان تتامما لم يبن لي حجر ذلك وان تناقضا كان له شيئه الذي
321 -