بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٢٤

باعه أو مثله إن كان له مثل إذا كان الاستثناء موصلاً بعقد البيع والله

أعلم.

معه

معه ما

مسألة: وسألت عن رجل أطنى رجلاً مالاً بكذا وكذا درهماً وشرط عليه أن يؤدي كل سنة خراجاً بكذا وكذا درهماً ثلاث سنين أو أربع سنين فقبل ذلك وأطناه على ذلك ثم إبي أن يعطي شرط عليه من الخراج أيلزمه ذلك أم لا. قال لا يلزمه ذلك لأن هذا شرط باطل والشرط الباطل في الحق لا يجوز. وكذلك إن زرعا زراعة و شرطا على بعضهما بعض أن ما ألزمنا السلطان على هذه الزراعة فهو علي وعليك. فقال نعم ثم طلب السلطان أخذ الشريكين شيء خرجه على تلك الزراعة التي بينهما فطلب الى شريكة أن يعطي فأبي هل يلزمه ذلك. فقال من قال لا يلزمه. وقال من قال يلزمه والله اعلم. مسألة: ما تقول رحمك الله فيمن يبيع بيته ويشترط على المشتري أن يسكنه حياته قال إذا كان الشرط مع عقدة البيع كان هذا شرطا مجهولاً وقال من قال أن البيع منتقض بالشرط الذي دخل فيه. وقال من قال يبطل الشرط ويثبت البيع والقول الأول أحب إلي إلا أن يتتامما على السكن فذلك إليهما والا انتقض البيع. وكذلك المال إذا باعه واشترط مأكلته حياته فهو كذلك أيضاً وإما أن اشترط مأكله المال سنين معروفة ففي ذلك أيضاً اختلاف لموضع الشرط وأكثر القول أنه يثبت البيع والشرط. وقال من قال إنه ينتقض البيع.

مسألة: ومن جواب إبي الحسن رحمه الله في المتبايعين فإذا يكن هنالك بينهما أساس يفسد من الشروط المفسدة أن يقضيه كما يبيع

322

١١٬٠٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.