الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٢٥عليه. أو يبيعه عليه كما يقجضيه أو يقضيه كما سلفه أو يسلفه أو كما
يشتري من عنده إلى وقت. فإذا برئا من الشروط الفاسدة معاملتهما فذلك جائز في البيع والقضاء.
وضحت
مسألة: محمد بن سعيد. في الرجل يشتري من الرجل السلعة. ويشترط عليه أن يعترض منه سلعة إن له شرطه. ومن غيره قال وقد قيل أن اشترط أن يعترض منه سلعة على سعر معلوم أو بيع مسمى معلوم وكان ذلك في شرط البيع أن ذلك فاسد ولا يجوز على حال ولو تتامما عليه. وأما إذا شرط أن يعترض منه بالثمن ولم يقطعا سعر العرض. فقال من قال إنه فاسد. وقال من قال له شرطه أن تتامما. على شيء وان لم يتتامما على شيء انتقض البيع. ولا يثبت البيع وينتقض الشرط ولكن ينتقضان جميعاً
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله وعن رجل باع لرجل دابة أو أمة أو داراً أو نخلاً على أن له سكنى الدار أو غلتها سنة أو على أن يركب الدابة أو يحمل عليها طعاماً له أو يزجر عليها ثمرته أو على أن تخدمه الخادم سنة أو على أن له ثمرة هذه النخل سنة ايجوز البيع. قال أما إذا اشترط عليه سكنى الدار سنة فهو جائز. وكذلك خدمة الخادم سنة جائزة. واذا اشترط عليه أن يحمل على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم فهو جائز. وأما الزجر والغلة فهو مجهول ينتقض البيع فيه وقال من قال هو قول. وما تقول لو باع جارية له على شرط أن يخرجها المشتري من عمان فلم يخرجها أو أخرجها ثم ردها قال هذا منتقض وعن رجل
فاسد
وهو
323