بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣٠

والنقصان كان عندي غبناً وينقض البيع على معنى من يقول بالنقض

وهو عندي غبن فاحش

بن

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد عبدالله بن مراد منقولة قلت وما تقول في الغبن أيكون يوم البيع أو يوم النقض

بخط يده

إذا مضت سنة منذ بيع بطل الغبن في قول من أثر المسلمين. الجواب في ذلك اختلاف فالذي يحكم باثبات البيع إذا كان البائع عاقلاً بالغاً صحيحاً مميزاً والذي يحكم بالغبن سواء كان بالغاً أو عاقلاً إذا صح الغبن فيه يوم البيع العسر أو الخمس أن الاشياء تزيد وتنقص وتغلو وترخص. فإذا لم يصح الغبن يوم البيع فلا نقض. وإما غبن الربع والثلث فهو في العروض هكذا وجدته في المصنف عن ابي علي الحسن عثمان رحمه الله. واما إذا خلا سنة فلا غبن

ابن أحمد بن

محمد بن

بعد ذلك وهو قول وجدته أيضاً في المصنف

مسألة: سئل عن رجل اشترى من رجل جلد ثور بثلاثمائة درهم نسيئة ومضى. فلما أبصره فإذا هي تسوى درهماً ونصفاً.

فقال المشتري للبائع إن شئت حط عني والإ فأقلني. قال

إذا كان في هذا البيع غبن فاحش فهو مردود

مسألة

:

معي

إنه

من الزيادة المضافة عن أبي المنذر سلمة بن مسلم. قلت يقال غبن أو غبن أو غبن. قال هو غبن بفتح الغين. رجع الى كتاب

بيان الشرع. مسألة: وعن رجل أراد أن يشتري ثوباً فاستام عليه البائع بخمسة عشر درهماً فعلم البائع أن هذا المشتري لا يبصر بيعه فاشترى

328

١١٬١٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.