بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣٦

أحدهما وله أرش العيب. وإن شاء ردهما. وإن كان لم يقبض لم يكن له الإ ردهما أو أحدهما جميعاً. وقال أبو سعيد أنه قول حسن. مسألة: ومما يرد في البيوع ويضمن ما أفسد على المشتري به السمن والعسل الذائب والزيت والدهن. وما أشبه فيظهر فيه شيء يفسده من ميتة أو شيء من الأنجاس. فإن طرحه في شيء له آخر ثم ظهر فساده أو نجاسته من الذي اشتراه وصح ذلك ضمن البائع ما أفسد سمنه ودهنه وعسله من سمن المشتري ودهنه وعسله وإن ادعى ذلك المشتري و لم يصح فعلي المشتري البينة أن هذا الفساد كان فيب سمن البائع وعلى البائع اليمين لقد باعه وما يعلم فيه هذا الفساد ولا يعلم أن الفساد من سمنه. وكذلك جميع العيوب في الرقيق والدواب والأمتعة والأشياء كلها إذا ادعى المشتري العيب وأنكر البائع. فعلى المشتري البينة أن العيب كان به وهو مع البائع وإن أعجز فعلى البائع اليمين لقد باعه وما يعلم هذا العيب فيه إلا العيوب التي يعلم الناس أنها لا تحدث في مثل ذلك الوقت وفي قول أصحابنا أن المدعى عليه إذا رد اليمين الى المدعي فعليه أن يحلف ويحكم له. وإن نكل عن اليمين لم يكن له شيء مسألة: وإذا باع سمناً أو نحوه من الأدهان وفيه نجاسة و لم يعلم

بذلك وخلطه المشتري على الذي له فالبائع ضامن لما أفسد

مسألة

ذلك من: وعن رجل اشترى شيئا واشترط على البائع أن يستعمله فإن ظهر به عيب رده أخذ دراهمه. وإن لم يظهر فيه عيب تمم بيعه فظهر في ذلك الشيء عيب ورده المشتري بالعيب هل يلزمه قدر ما

334

١١٬١٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.