بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣٧

استعمله. قال معي

فيه عيب

أنه

أنه قيل إذا كان استعماله له من جهة البيع ثم ظهر يلزمه ما استعمله إن كان المشتري هو الراد له. وقال

من قال ليس عليه شيء على حال.

مسألة

:

ومن جامع بن جعفر. ورجلان اشتريا عبداً فوجدا فيه عيباً فأراد أحدهما رده فقال قال حتى يرداه جميعاً. وقال من من قال يرد حصته وهو أحب القولين إلي. قال أبو الحواري إن كانا اشترياه في صفقة واحدة فذلك الى البائع إن شاء ارتده كله و إن شاء اترتد من الذي طلب النقض هكذا حفظنا. وكذلك شريكان باعا عبداً لهما ثم غاب أحدهما فوجد المشتري فيه عيباً فقال من قال يرد بالعيب على البائع الحاضر. وقال من قال حتى يحضر الغائب ويحتج عليه. قال ابو الحواري قد قيل هذا و هذا وأنا أراه إن كان اشتراه منهما بصفقة واحدة فحتى يحضرا جميعاً. وإن كان اشترى من كل واحد نصيبه فإنما يرجع على الحاضر بنصيبه

مسألة: ومنه وإن اشترى المشتري عبدين بثمن واحد فباع أحدهما أو مات ثم ظهر في الباقي عيب فله أن يرده بقيمته وكذلك إن ظهر العيب في واحد فبدا له أن يرده ويمسك الآخر فله أن يرده بقيمته. وكذلك إن ظهر العيب في واحد فبدا له أن يرده ويمسك الآخر فله أن يرده بالقيمة ومن غيره قال وقد قيل هذا وهذا وقال من قال ليس له أن يرد أحدهما بالقيمة وله الخيار إن شاء ردهما جميعاً وان شاء أمسك وأخذ أرش العيب. فإن مات أو غاب أو باع أحدهما

كان له ارش العيب وليس له رد الباقي منهما.

335

١١٬١٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.