الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣٨مسألة: وقيل إذا اشترى ثوباً أو عبداً أو شيئاً لا ينقسم بثمن واحد أو صفقة واحدة ثم ولى منه أحداً أو شرك فيه غيره ثم ظهر في ذلك عيب فأراد الشريك رد نصيبه فليس له ذلك لأن هذا شيء واحد بصفقة واحدة لرجل واحد. ولا نعلم في ذلك اختلافاً
عيب
مسألة
: وكل عيب حدث في الحيوان مع المشتري ثم ظهر فيه كان مع البائع لم يكن للمشتري رده حتى يتخلص من العيب الذي حدث له مع المشتري وسواء ذلك أحدثه المشتري فيه أو حدث له بلا فعله. وقال من قال يعطي المشتري البائع أرش العيب أو المرض الذي حدث به عنده ويرده بالعيب الذي كان فيه والرأي الأول أحب
الى
مسألة: وإن رأى المشتري العيب فأراد أن يرده به ثم يرده حتى مضت أيام فلا بأس وله رده ما لم يستعمله أو يرض به إلا أن يتطاول به ذلك ويكثر فإنه قيل أن ذلك رضى. ومن غيره وجدت في منثورة الشيخ ابي محمد رحمه الله أن له في رد العيب من الأجل والمدة كمثل الشفعة ثلاثة أيام والله أعلم.
مسألة: وإن أشهد المشتري على نفسه أنه قد عرف عيوبه كلها ثبت عليه في الحكم كل عيب في ذلك البيع. قال أبو الحواري حتى يضع يده على العيب ويريه المشتري هكذا حفظت عن نبهان عن بن محبوب رحمه الله. وان كان الذي حدث في العبد شيء ليسه بعيب من حلق رأسه أو حجامة أو نحو ذلك فللمشتري
محمد
المشتري
336