بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣٩

أن

يرده بما ظهر فيه من العيب ولا يمنعه ذلك إلا أن تكون جارية

من صاحبات الشعور محلقها عيب فيها

مسألة: وإذا مات العبد مع المشتري بعد أن ظهر فيه العيب الذي أراد أن يرده به. أو حدث له عيب لم يتخلص منه. فإن البائع يرد على المشتري ارش ذلك العيب الذي كان في عبده

337

١١٬١١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.