الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤٠الباب التاسع والعشرون في أحكام في العيوب والأيمان فيها
ومن جامع أبي صفرة. قال الحجاج قال الشعبي أن شريكا كان لا يجعل لشيء من الداء أجلا ويقولون. البينة على المشتري إنه ابتاعها وهذا الداء بها واليمين على البائع بالله لقد باعها وما يعلم هذا الداء بها. عن الحجاج عن الشعبي أن رجلاً اشترى من رجل غلاماً وعلى رأسه كمة فلما ذهب به إلى البيت نظر اليه فإذا هو اصلع فاحتكما إلى شريح فقال بايعني هذا الغلام وهو اصلع. فقال له أقم البينة أنه باعه منك وهو اصلع وفي نسخة ابتاعه وهو اصلع والا قيميته بالله لقد باعه منك وما يعلم أنه أصلع فقال المشتري أوما يخفي عليك أنه لا يحدث في ليلة فقال شريح أتريد أن أكون حاكماً وشاهد البينة عليك. واليمين عليه. قال أبو عبدالله هذا لا يحدث في ساعة ولكن على البائع البينة أن هذا احدث مع المشتري. ومن الكتاب. وقال مسروق بن الأجدع أما ما يعلم أنه لا يحدث في ليلة فإنه يرد منه وليس فيه البينة ولا اليمين. قال أبو سعيد معي إنه قد قيل أنه ما من العيوب التي لا يمكن حدوثها في يد المشتري من بعد صفقة البيع في التعارف مما لا شك فيه أن القول فيه قول المشتري. وأحسب أن بعضاً قال عليه اليمين. وبعض قال لا يمين عليه. وأما ما يكن حدوثه مع المشترى من العيوب كلها فمعي أنه قد قيل أن المشتري مدع في ذلك وعليه البينة فإن أعجزها كانت اليمين على البائع بالله لقد
كان
338