بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤١

باعه وما يعلم به هذا الداء فإن رد اليمين إلى المشتري فمعي أنه قد قيل أنه قد قيل أنه يحلف بالله لقد اشتراه و به هذا الداء أن ادعى أن ذلك العيب كان به يوم اشتراه وان لم يدع ذلك نظر في داعواه وكانت اليمين على سبيل ما يرى الحاكم من ذلك. وفي نفسي من هذه اليمين على سبيل ما يرى الحاكم من ذلك والله أعلم. ومن كتاب وعن يحي بن سعيد عن سالم بن عبيد الله بن عمران عمن باع غلاماً من رجل بثمانمائة درهم بالبراءة منه فوجد به داء وفي نسخة سواء فخاصمه إلى مروان بن الحكم فقال مروان لابن عمر أحلف بالله لقد بعته وما تعلم هذا الداء فأبى أن يحلف فرد الغلام على ابن عمر فباعه بعد ذلك

به

بألف وخمسمائة درهم

مسألة

:

ومن

الله وعن رجل باع عبداً جواب أبي علي رحمه

أو أمة ثم أبقا أو زنيا أو سرقا مع المشتري فقال المشتري للبائع بعتني عبداً معيباً أو أمة معيبة فقال البائع بل حدث بعد. ووجد المشتري أن بينه البائع كان يقول للعبد يا زاني يا سارق يا آبق وللأمه مثل ذلك وهما في ملكه أيلزمه ذلك. فما نقول أنه يلزمه إلا أن يشهد عليه إنه كان فاعلاً. وأما هذا فبمنزلة الشتم وذكرت أنه قد احتج

بذلك

مسألة

: وعن رجل اشترى من رجل عبداً ثم دفع عليه بعيب وجده في العبد فكتب بينهما الى الحاكم ثم قبض الرجل غلامه وأخر الثمن عليه إلى مدة باتفاق بينهما. قال قد كان رجل خاصم الى موسى بعيب في حمار اشتراه فرد موسى الحمار على البائع بذلك العيب وكان

339

١١٬١١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.