الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤٢المشتري حمل على الحمار قبل ذلك فأمره أن يرد على الرجل غلة الحمار
النصف من
ذلك. وللآخر بعنائه النصف
مسألة: ومن جامع بن جعفر وان رد المشتري العبد بعيب
فانكره البائع فالقول قوله وعلى المشتري البينة في هذا
مسألة: وإذا ادعى المشتري العيب وأنكر البائع فعلى المشتري البينة أن العيب كان به وهو مع البائع. فإن أعجز فعلى البائع اليمين لقد باعه وما يعلم هذا العيب فيه الا العيوب التي يعلم الناس أنها لا تحدث في مثل هذا الوقت الذي اشتراه فيه إذا ظهرت بالمبيع رد البيع أن البائع أراها المشتري عند البيع أو أعلمه بها. ومن وغيره قال أبو عبدالله إذا كان العيب لا يحدث في ساعة كان على البائع البينة أن هذا العيب حدث مع المشتري وقال مسروق وأما ما نعلم
بها حتى يصح
أنه لا يحدث في ليلة فإنه يرد منه وليس فيه بينة ولا يمين. قال غيره إذا ادعى البائع البينة أن هذا العيب حدث مع المشتري وهو مما لا يمكن أن يحدث فإن طلب البائع يمينه إذا أعجز البينه حلف ما يعلم أن هذا العيب حدث به بعد أن اشتراه منه. ثم رد عليه وأما إذا كان يمكن أن يحدث معه فعليه البينه إنه كان ذلك العيب مع البائع. فإن
أعجز البينة كان اليمين للبائع لقد باع له هذا وما يعلم به هذا العيب فإن رد اليمين الى المشتري حلف يميناً بالله أن هذا العيب كان فيه وما حدث معه منذ اشتراه منه. وقال من قال إنه يحلف في المسألة الأولى أيضا لقد اشتراه و به هذا العيب وما حدث معه بعد أن اشتراه إذا طلب منه البائع اليمين ولو كان في العيب الذي لا يمكن حدوثه.