الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤٣الباب الثلاثون
في حكم العيب إذا صح في البيع وفي رده بالعيب وما اشبه ذلك
وسألته عن رجل باع عبداً وكان من وعادته الفرار فلم يعرفه ذلك وأبق العبد ثم صح عند المشتري أنه كتمه ذلك ما الحكم بينهما قال اختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم له أرش العيب إذا أبق العبد. وقال آخرون يرده حيث ما كان ويأخذ الذي له. وقال ابو الحواري وقال من قال إن لم يقدر على العبد طرح عن المشتري ارش نأخذ. وقال آخرون يأخذ الثمن ويكون البائع هو الذي
الإباق وبه يطلب عبده لأنه كتمه
مسألة
•
: وإذا مات العبد مع المشتري بعد أن ظهر فيه العيب الذي أراد أن يرده به أو حدث به عيب لم يتخلص منه. فإن البائع
يرد على المشتري ارش ذلك العيب الذي كان عنده.
مسألة: وإذا شهد شاهدان بعيب في دابة أو عبد كل واحد يشهد بعيب يشهد به الآخر فلا يجوز الآخر فلا يجوز ذلك حتى يتفقا على عيب
واحد
•
لا
مسألة: وعن رجل اشترى غلاماً فاعتقه ثم اطلع المشتري على عيب في الغلام الذي أعتقه هل يرجع على البائع بقدر العيب. فقال يرد عليه شيئاً. قال أبو سعيد معي إنه قد قيل يرجع عليه بأرش
لا
العيب
341