بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤٥

ولم

مسألة: وعن رجل باع من رجل عبداً آبقاً قد علم اباقه وكتمه و لم يبن أباقه واشتراه الرجل وانقد الثمن فانطلق العبد فابق فلم يقدر عليه وقامت البينة العادلة أنه كان آبقاً قد علم أباقه وكتمه عنه هل يرد عليه ثمن العبد. قال أبو زياد يرد عليه دراهمه ويلحق هو غلامه لأنه غره. قال أبو المؤثر بهذا نأخذ. قال أبو زياد فيه قول آخر أن على المشتري أن يرد الغلام الى صاحبه ثم يأخذ الثمن. وقال أبو زياد برايه في هذا القول الآخر أنه إذا اجتهد في طلبه فلم يقدر عليه طرح عنه ارش الاباق

الذي

مسألة: وعن رجل باع لرجل دابة واحال المشتري للبائع بثمن تلك الدابة ثم أن المشتري رد الدابة على البائع بعيب فيها وتمسك المحتال بالدراهم على صاحبه هل يلزمه شيء وقد رد الدابة قال نعم هو يعطي الذي كفل له بالدراهم حقه ويرجع هو على صاحب الدابة مسألة: وعن رجل باع لآخر عبداً يعرف بالاباق ولم يعلمه فابق عند المشتري هل له عليه رجعة أو حتى يحضر العبد. فإذا كان يعرف بذلك ولم يعلمه فهو عندنا عيب يرد به فإن لم يقدر على احضاره رد عليه ارش العيب

مسألة: وعن رجل اشترى عبداً من رجل ثم هرب العبد من يد المشتري فادعى المشتري أن هذا العبد هرب من عند البائع وبايعه اياه و لم يعرفه إنه آبق فأنكر البائع ذلك فطلب يمينه هل يكون عليه يمين في ذلك. قال أن عليه اليمين. قلت له فكيف يكون اليمين في هذا قال معي إنهما إذا تداعيا عبداً معروفاً يعرفانه جميعاً ويصفانه

معي

343

١١٬١١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.