بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤٦

وهما مقران به كان على البائع أن يحلف يميناً أنك بعت ت فلاناً هذا العبد

الذي أنت وهو عارفان وما يعلم منه اباقاً وكتمه إياه

•

فاستعمله

مسألة: وقال من قال من باع رجل غلاماً بألف درهم المشتري عشرين سنة ثم وجد فيه عيباً كان عند البائع فرده المشتري

وقيمته مائتان درهم يوم رده فذلك له وغلة الغلام للبائع. إذا كان

الله

المشتري هو الذي رده بالعيب وينظر في ذلك وفي نسخة وينظر فيها قال أبو الحوري إن طلب البائع النقض فالغله للمشتري. وإن طلب المشتري النقض فالعله للبائع ومن غيره قال وقد قيل أنه يرده ولا يرد الغلة كان هو الطالب أو المشتري وذلك في البيع المنتقض والعيب وذلك أنه جاء الأثر عن النبي علم أن الغالة ذلك عن محمد بن محبوب يروي بالضمان فلا يرد عليه غلة. وفي نسخة أخرى رد في هذه المسألة وهو ومن غيره وقد قيل أن الغلة للمشتري. وقال من قال إن كان النقض من قبل المشتري كانت الغلة للبائع. وان كان من قبل البائع كانت الغلة للمشتري

•

مسألة: وإن أشهد المشتري على نفسه أنه قد عرف عيوبه كلها ثبت عليه في الحكم كل عيب في ذلك البيع. قال أبو الحواري حتى يضع البائع يده على العيب ويريه المشتري هكذا حفظت عن نبهان عن محمد بن محبوب رحمه الله

مسألة: وقيل أن أهل العراق يرون البراء من العيوب جائزة إذا قال المشتري للبائع قد أبرأتك من كل عيب فيه ولو لم يوقفه البائع على العيوب ولم ينظرها. وأما غير أولئك فيقولون أن ذلك لا يجوز

344

١١٬١١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.