بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤٧

على المشتري وله إذا نظر العيب الذي لم يكن عرفه أن يرده به وذلك رأينا. قال أبو الحواري حتى يضع البائع يده على العيب ويريه المشتري حفظت عن نبهان عن محمد بن محبوب

مسألة: وقيل إذا اشترى رجل عبداً فقال له البائع أن فيه من العيوب كذا وكذا ورجل آخر حاضر المشتري يسمع ذلك. ثم أن ذلك الرجل الذي سمع اشترى العبد من المشتري و لم يوقفه على تلك العيوب ولا عرفه اياها وأراد أن يرده بشيء من ذلك. فقالوا ليس لأنه كان قد عرف بها. قال أبو الحواري حتى يضع البائع

له أن يرده

يده على العيب ويريه المشتري.

أنه

مسألة:: ولو وقف على عيب في شيء من البيوع ولم يعر

عيب

يعرف عيب رد البيع بذلك العيب الذي

فلما اشتراه علم أنه فأراد

قد رآه وجهل ما يلزمه فيه لم يكن له ذلك عندي.

مسألة: عن أبي عبدالله قال وكذلك لو أن رجلاً اشترى غلاماً ثم أقر أنه عارف بجميع عيوبه ثم احتج أنه فيه عيوب لم يكن رآها وقال رأيت في ظهره حدباً ورأيت أصبعيه متلاصقين ولم أر هذه البياضة في عينه و لم تقبل هذه الحجة وقد أقر أنه عارف بجميع عيوبه فكل عيب ظهر فيه فهو داخل فيما أقر به أنه رآه

مسألة: وعن رجل اشترى ثوباً أو خادماً فاطلع على عيب فيهن فجز الشاه ورث الثوب واستخدم الخادم. قال يلزمه الأرش له. قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء يلزمه ولا يطرح عنه من الثمن شيء قلت له فإنه لما أطلع على العيب لم يستخدم العبد. ولم يحدث فيه

345

١١٬١١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.