بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤٨

شيئاً ورجع على البائع على البائع. وقال له قد اطلعت على عيب فيما بعت لي فاعطني الأرش. قال البائع إن شئت فخذه بعينه. وان شئت فرده على. قال له ذلك إما أن يرد وإما أن يأخذه بعينه

مسألة: وعن رجل اشترى عبداً من رجل قد كان يعرفه وأعطاه الثمن فلما أراد الثمن زعم البائع أن العبد هرب فإن بدا للمشتري ما أعطى فله ذلك. وإن تمسك بالبيع فهو بحاله ويوم يقدر على العبد أخذه. فإن حدث بالعبد حدث قبل أن يقبضه فمن مال البائع يذهب وللمشتري أن يأخذ ما أعطاه من الثمن يأخذه من مال البائع وان

اتهم البائع أنه يعلم بمكان العبد وستره فله عليه يمين

مسألة

: وعن رجل باع لرجل غلاماً بثمن إلى أجل فاستعمله المشتري ما شاء الله ثم أطلع على عيب فيه فرده قال يرد الغلة له النفقة

التي انفق

يرجع

رحمه

الله

مسألة: قال أبو عبد الله في رجل يبيع لرجل بيعاً ثم اليه فيقول في هذا البيع عيب كذا وكذا من أرض له فيها حصة لأحد أو دابة يقول فيها عيب أو عبد فيقول أنه يسرق أو يأبق فيقول المشتري لا أصدقك بعد البيع. فإن صح ذلك بعد يخبره إياه فحاكمه رده بذلك العيب ويكون ذلك الخبر ضاراً بعد ولا نافعاً إذا لم يعلمه

عند البيع

مسألة: وعمن اشترى دابة وفيها عيب مثل وسم نار أو غير ذلك ولم يعلم به المشتري ثم علم بعد ذلك. وقلت فإن لم يردها من حين ما علم بالعيب ثبت عليه أو له أن يردها ما لم ينتفع بها بعد

346

١١٬١١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.