بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤٩

بعد

العلم بالعيب. وقلت أرأيت إن علم بالعيب وهو في سفر حامل عليها بضاعة له أو لغيرة يدعها من حينه أو حتى يصل بالبضاعة الى البلد الذي خرج اليه. فعلى ما وصفت فاذا علم بالعيب فإن استعملها من أن علم بالعيب ثبت عليه البيع وكذلك ان حبسها من بعد أن علم بالغيب ثبت عليه البيع إلا أن يكون يحسبها من عذر من اشغال تعرض له معذور فيها وليس ذلك مما يوجب البيع عليه إلا أن يستعملها فإن علم بالعيب وهو راكب عليها أو حامل عليها بضاعة فإن ينزل من حينه و يطرح الحمل من عليها ثبت البيع عليه. وان كان وقت لا يمكنه النزول ولا طرح الحمل فمضى على ركوبه وعلى حمله ثبت عليه البيع وطرح عنه أرش العيب

مسألة

:

من غير الكتاب والزيادة من منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله وكذلك لو كان حماراً راكبا له في مغارة لا يمكنه النزول

عنه لعلة به أو سرح على حمار وهو مضطر الى الركوب فإنه إن استعمله في حاله ذلك لزمه بعيبه وله في رد العيب من الأجل والمدة كمثل الشفعة ثلاثة أيام. رجع الى الكتاب. وعن أبي معاوية. قيل له فما ترى ان كان رجل اشترى من رجل عبداً ثم باعه ولم يكن علم بعيب فيه ثم ظهر به عيب فأراد أن يأخذ أرش ذلك العيب من البائع الأول هل ترى له ذلك. قال لا إذا كان قد باعه وصار الى غيره و لم أر له ذلك. وعن رجل باع لآخر عبداً يعرف بالاباق ولم

يعلمه فأبق عند المشتري هل عليه له. رجعة او حتى يحضر العبد

فإذا كان يعرف بذلك و لم يعلمه فهو عندنا عيب يرد به فإن لم يقدر

على احضاره حط عنه ارش ذلك العيب. ومن غيره. قال نعم. وقد

347

١١٬١٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.