الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥٠•
فكان
قيل أن البائع ضامن وعليه رد الثمن ولو لم يحضب العبد مسألة: وعن رجل اشتري غلاماً فاعتقه ثم أطلع المشتري على عيب في الغلام الذي أعتقه. قال المشتري أردد علي ارش العيب الذي كان في غلامك. قال الشيخ يعني. هاشماً الله أعلم. أما موسى يقول إذا اعتق العبد أو مات أو ماتت الدابة فلا أرش على البائع. وأما أهل هذا الزمان فيقولون لا يذهب الأرش. وذكر أن موقف أبي غيلان اشترى من اعرابي شاة بمدحه إياها وقال له إني كنت بن أحلب منها مكوكاً أو قال تحلب مكوكاً فلما حلبها إذا هي لا تحلب ذلك فخاصمه الى علي بن موسى فردها عليه. فقال له على بن عزرة فعسى كانت تحلب مكوكاً عنده فرده بن عزرة فرجع ابن موسى عن نقض البيع لقول بن عزرة فعسى قد كانت تحلب مكوكاً فقلت أنا لأبي الوليد ألا تري أنه انما اشتراها بمدحه إياها أفلا ترى على البائع البينة أنها كانت تحلب ذلك عنده قال فما رد علي بن عزرة على موسى فرجع. قال غيره أما إذا اشتراها على أنها تحلب فيما يستقبل مكوكاً فقد قيل ينقض. وأما إذا كانت على أنها كانت تحلب مكوكاً فإن كان البائع صادقاً فلا بأس بذلك ولا بينة عليه. وأن كان كاذباً فذلك اليه ولا يسعه ذلك وعليه أن يعلم المشتري والمشتري بالخيار إذا علم
بذلك
مسألة: وعن رجل اشترى غلاماً فاعتقه ثم أطلع المشتري على عيب في الغلام الذي أعتقه هل يرجع على البائع بقدر العيب فقال يرد عليه شيء ومن غيره قال وقد قيل يرد عليه بقدر هذا العيب في العتق والموت والبيع. وقال من قال العتق والموت وأما البيع فلا.
لا
348