الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥١مسألة: وقال من قال البائع للمشتري إنما بايعتك القميص أو الحبل أو نحو هذا فإن ذلك لا يجوز للمشتري أن يرده بالعيب. قال أبو الحواري قد قيل هذا عن موسى. وقال محمد بن محبوب إذا باع
له الحبل ولم يبع الدابه لم له يكن له نقض في الدابة هكذا قيل لي عن ابن محبوب
•
مسألة: وإذا اشهد شاهدان بعيب في دابة أو عبد كل واحد يشهد بعيب لا يشهد به الآخر فلا يجوز ذلك حتى يتفقا على عيب
واحد.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجلين عبداً صفقة واحدة ثم غاب أحد البائعين وهما متفاوضان أو غير متفاوضين ثم ظهر بالعبد عيب هل له أن يستحلف البائع الحاضر. فإنه يستحلف إيهما أراد لقد باع حصته من هذا العبد ولم يعلم به هذا العيب ثم إن شاء أن يستحلف الآخر بعد ذلك فله ذلك.
مسألة: وسألته عن رجل باع من رجل عبداً آبقا قد علم اباقه فكتمه ولم يبين له اباقه فاشتراه رجل وانقده الثمن فانطلق العبد فأبق فلم يقدر عليه وقامت البيئة العادلة إنه كان آبقاً قد علم اباقه وكتمه عنه فقالوا يرد ثمنه ويطلب هو غلامه. وقال سمعنا أن على المشتري يرد الغلام على البائع ثم عليه أن يرد الثمن بعد ذلك. قال أبو
أن
سعيد أحب الي أن يتلف من مال المشتري إن تلف وله ارش العيب فإن رده وقدر على رده كان له الثمن إلا أني أحب أيقول الاول إن كان البائع يعلم أن ذلك عيب وباعه وهو يعلم ذلك وصح أو بينة فاحب أن يكون عليه رد الثمن لأن العيب مما يقع فيه
منه
ذلك باقرار
•
349