الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥٢معي
الهلاك باستهلاك الأصل كله إذا وقع الاباق هلك الأصل مسألة: سئل عن رجل باع عبداً وفيه عيب مما يرد به فادعى البائع أنه أعلم المشتري بالعيب فأنكر ذلك المشتري القول قول من قال القول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة. قيل له فإن حكم عليهما بالرد كان المشتري هو الطالب لذلك هل يلزم المشتري غلة عمل العبد. قال معي انه إذا كان المشتري هو الطالب للرد ففيه اختلاف وان كان البائع هو الطالب فلا يلزم المشتري ذلك. وإذا لزم المشتري الغلة دفع له ما اتفق عليه وكساه ومؤنته قيل له فاذا كان العبد آبقا من يلزم ردده. قال أن فيه اختلاف. فقال من قال على المشتري وقال من قال على البائع إذ هو عيب فيه. قيل له فعلى قول من يقول إنه لا يلزم المشتري رد غلة العبد هل ترى له أن غلة العبد هل ترى له أن يرجع على البائع بقدر كسوة العبد ومؤنته ونفقته .. قال معي أن ليس له ذلك. قيل فإن كان المشتري قد ضرب العبد فأثر فيه أو جرحه قبل أن يعلم بالغيب ثم رجع علم ورده هل يلزمه أرش ذلك. قال إن بقي في العبد جرح ذلك فعليه قيمة ذلك. وإن لم يكن فيه شيء من أو أثر من وقد برئ فلا يلزمه أرش. هكذا معي في بعض القول ومعي انه في بعض القول أنه يلزمه ذلك على حال كما لزمه رد الغلة مسألة: قال أبو زياد من باع عبداً آبقاً و لم يعلم البائع المشتري أن العبد آبق فلما قبضه المشتري أبق العبد من يده. قال منهم من يقول أن صاحب العبد يرد على المشتري دراهمة ويطلب هو عبده إذا لم يعلم المشتري أن العبد أباق قال منهم من يقول يرد عليه عبده ويأخذ
دراهمه
ذلك