بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥٣

الباب الحادي والثلاثون في العيب في الدواب

قلت له وكذلك لو أراد بيع دابة وفيها عيب ظاهر مثل المياسم

معي

وغيرها كان عليه الاعلام بذلك على حال. قال هكذا. قلت

معي

له فالميسم إذا كان قد برئ وبقى رسمه هل يكون عيباً. قال هكذا أنه قيل كان آثار النار من العيوب إلا العلامات التي تعلم بها الدواب لتعرف بذلك لغير معنى. قلت له فإن كان الميسم قد برئ و لم يبق له أثر أراد صاحب الدابة بيعها هل عليه اعلام أنها كانت قد رسمت قال إن كان قد زال ذلك من الظاهر والباطن في الاعتبار والاختيار فقد زال العيب. وان كان ملتئماً هو من الظاهر ومضرته مكمنة في الباطن فهو عندي عيب. ويقع لي أن الميسم لا يزيد ويرجع مكانه كما كان قبل الميسم ولا بد أن يبقى مضرة في الجلد على معنى

قوله

مسألة: قال ومن اشترى دابة وشرط أنه عارف بجميع عيوبها

لزمته بما فيها من عيوب

مسألة: عن أبي عبدالله. قلت له تقول في رجل اشترى دابة حماراً أو جملاً أو بقرة أو شاة أو أشباه هذا من الدواب وقال المشتري قد أخذتها وأنا عارف بجميع عيوبها فإن ظهر له بها عيب وبدا له ردها هل له ذلك. قال لا إذا أخذها وأشهد على نفسه بالمعرفة معرفة عيوبها. فلا فلا رجعة له

- rol-

١١٬١٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.