بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥٥

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله. وعن الكي في الدواب

للشفاء والعلامة هل يرد في البيوع وكذلك العبيد فأما ماكان من كي علامات الدواب فإنه ليس بعيب ولا أراه رداً وأما ما كان من قبل الأوجاع فإنفه عيب ويرد به البيوع عندي والله أعلم. وكذلك العبيد والاماء كلما كان فيهم من الكي في بلادهم من الزي والعلامات فليس بعيب وأما ما كان من قبل البداوي ووصفه فيهم العرب في بلاد المسلمين فهو من العيوب والبيوع مردودة به عندنا

•

مسألة: والعيب في الثور إذا لم يأكل النوى إذا لم يأكله أصلاً وكذلك الشاة إذا كانت لا تأكل الحشيش وكل دابة لا تأكل ما هو

من جنسها فهو عيب يرد بع والله أعلم.

مسألة: وعن رجل اشترى شاة فلما أوجب شراءها علم أنها عقوق فقال لا أريدها هل يثبت عليه البيع. فإنا نرى أن البيع عليه

ثابت

•

مسألة: أحسب عن أبي علي وعن رجل يبيع شاه فيقول هذه تأكل النوى أو تحلب صاعاً من لبن. فلما صارت في يد المشتري لا تأكل النوى ولا تحلب صاعاً فالبيع تام وإنما هذا خبر منه الا أن يكون شرط له ذلك عند البيع. وكذلك إن قال ثنية فإذا هي

فإذا هي

مسنة.

مسألة: ومما يوجد عن ابي الحواري رحمه الله. وعن رجل اشترى شاة فإذا هي تأكل المطاف الرطب فلم نر ذلك عيباً مما ترد به.

353

١١٬١٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.