الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥٦مسألة: وعن رجل اشترى بقرة من آخر وقبضها منه ثم أراد أن يزجر عليها فأبت أن تزجر هل يكون عيباً. يرد به البيع قال
معي
إنه إذا صح أنها كانت لا تزجر مع البائع كان ذلك عيباً. وإن لم
يصح
ذلك فقد يمكن أن تزجر ثم لا تزجر ولا يكون هذا عيباً عندي
قلت له وكذلك الهيس هو مثل الزجر عندك في هذا. قال لايبين لي أن الهيس مثل الزجر لأن البقر قد لا تهيس وتزجر. ومن غيره لأن الأغلب من أمور البقر أنها تزجر في كل موضع وأكثر أمورها الزجر مسألة: وسئل عن رجل اشترى شاة فلم تأكل النوى هل يكون عيب يرد به. . قال أن هذا ليس بعيب يرد به البيع. قلت له فإن كانت تأكل النوى وتفلحه إذا اجترت هل يكون عيباً يرد به البيع. قال يشبه عندي أن يكون ذلك عيباً وفلح الشاة النوى إنما
معي
يخرج عندي في مخصوص مواضع التي تكون فيها ذلك
مسألة: وإذا عرفت الدابة بالعثار أو الذعار أو الرباض أو القماص أو العضاض أو الركاض فكل هذا من العيوب التي ترد بها ومن غيرها قال نعم. وقد قيل هذا وأما النفار فليس بعيب هكذا قيل. ومن غيرها قال نعم وقد قيل هذا وأما النفار فليس بعيب هكذا قيل ومن غيره كذا عرفت في هذا وأما النفار فليس هو بعيب فيما عندي جد عن أبي سعيد رحمه الله. ومن غيره وقد قيل
أنه
قيل هكذا
أن النفار عيب
مسألة
يو -
هكذا
يوجد والله أعلم
: من كتاب التاج عن أبي الحسن بن داؤود وقال في الشاة
إذا كانت ترضع نفسها أنه عيب ترد به. وعن أبي سعيد وكذلك
354