الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥٧البقرة. وجدت بخط القاضي أبي زكريا شعراً.
ومن عيب الدواب إذا أبيعت عثار والتشمس والركاض
وعظ والخراط إذا استمرت واحران وذعر والرباض وقمص والنطاح بهن عيب الداء أيضاً والعضاض
ووسم
نفق من
ذلك
أن
مسألة: وسألت عن رجل باع بعيراً له مذنا قد علم داؤه فكتمه و لم يبينه فنفق البعير من ذلك الداء فقاصت البينة أنه الداء الذي كان به فقالوا يرد البائع الثمن على صاحبه. ولا يجوز يدلس للمشتري بدائه. وإن لم يبين الشاهدان أنه مات من ذلك فعلى البائع رد أرش العيب. قال أبو سعيد يعجبني هذا إذا كان الداء بنفسه هكذا هلك ولم يصح منه. وإما إن كان الداء ثم مرض بعيب مثله فيعجبني أن يكون عليه ارش العيب أعني على البائع ويكون من مال المشتري. قال غيره كذا عرفت أن
نفق مات. قال الشاعر
ذلك من
ذلك صح من
معني
من الرمل: وإذا مامات منهم ميت لا تقل مات ولكن قل نفق قال الناسخ إنما يقال ذلك في الدواب خاصة ليس في البشر والله أعلم مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول فيمن اشترى دابة فوجد فيها عيباً وأراد ردها فركبها الى صاحبها أو ردها ليسقيها فاذا ركبها بعد العلم بالعيب لم يكن له ردها. والعثار في الحمير عيب. قلت فالركاض والرباض والعضاض والعقال والأسنان الناقصة
والزائدة والواقفة في غير مواضعها فترى هذا عيوباً قال نعم