بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥٨

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن رجل باع لرجل ثوراً كان ينطح أو يركض أو يعض فذهب ذلك منه مدة ثم رجع ينطح له عليه رجعة أم لا. قال إذا كان معروفا بالنطاح فله لأنه يمكن أن ينطح وقتاً. ووقتاً لا ينطح فهذا له الرجعة وهو

رده

عيب في الدابة

مسألة: وعن رجل اشترى من رجل شاة وقال له لما رأى الشاة مالي أراها ضامرة قال له أنها مستنكرة فذبحها المشتري فوجدها مضروبة ولحمها أحمر. قلت ما القول في ذلك. فإذا صح أن ذلك العيب كان في يد البائع ولم يحدث في يد المشتري بما يمكن ذلك فعلى البائع ارش العيب انتقض ذلك العيب من قيمتها تقوم صحيحة من العيب حية وحية وصي معيوبة ثم يلحق المشتري البائع بقيمة العيب رجع الى كتاب بيان الشرع

مسألة: وقيل اختلف في الرجل يبيع العبد والسلعة ويبرأ من كل عيب فيها. ولا يسمي العيب. فقال من قال أن ذلك يبريه إذا اشتراه المشتري على ذلك وأبراءة من عيوبها. وقال من قال لا يبرأ من العيوب إلا أن يسمى بعيب بعينه فيقول برئت من كذا وكذا فإذا أجزاه ذلك وكان ذلك براءة. وقال من قال لا يجزي وإن برأ

سمي

من ذلك وأبرأه المشتري حتى يعلم أنه به. ثم هنالك يبرأ من العيوب وقال من قال إن برأ من من العيوب وهو لا يعلم بها عيباً وسدمى بعينه فذلك يبريه وان علم أن فيها عيباً فبرأ منه و لم يره إياه ويعلمه وإنما برأ منه وأبرأه المشتري فذلك لا يبرأه من ذلك العيب بعينه. وان

عيباً

356

١١٬١٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.