بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥٩

كان يعلم فصح بعد ذلك أنه فيه عيب فذلك لا يجزيه ولا يبريه ويكون اليمين في هذا الوجه على البائع ما كتمتك عيباً علمته بها. وقال من قال إن برأ من كذا وكذا من العيوب وفي نفس المشتري إنه إن كانت فيه هذه العيوب فقد ابرأه من ذلك فذلك جائز. ويبرأ وان لم يكن ذلك في نفس المشتري و لم يعلم وإنما هو مما لا يعلم فلا يجزيه. وقال قال لا يجزيه بعلمه على كل حال أو أبرأه بعينه لأنه قد تختلف من العيوب ولو سميت فعند الرؤية يكون أصح أمرها الصفة من

__ roy_

١١٬١٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.