بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦٠

وقيل من

الباب الثاني والثلاثون في العيوب في العبيد

أخذ عبداً فوجده عنيناً فليس ذلك بعيب. وأما المخصي

والمجبوب فذلك عيب لأنه نقصان في جوارحه

مسألة: وإذا اشترى جارية ولها زوج و لم يعلم فهذا عيب يردها إن شاء الله. وان بيعت ولها ولد ولم يعلم به فهو عيب عند أهل مكة يرويه وهو قول مسلم بن خلف. وقال أبو يحى وأما أهل العراق فقالوا ليس بعيب قال غيره إن كان الولد مما لا يجوز أن يفرق بينهما

ولا يستغني عن أمه فهو عيب وإن كان يستغني عن أمه فليس بعيب. مسألة: وعن الربا والسرقة والقلفة في العبد هل يرد به البيع

كل هذا عيب يرد به إلا أن يكون العبد في حد من مثله بالقلفة فلا يرى ذلك عيباً

مسألة

?

يختتن ويعرف

ومن جامع أبي صفرة عن أيوب عن الحجاج عن شريح. قال في رجل ابتاع من رجل غلاماً فابق من عنده فاقام البينة أنه أبق من عند البائع. قال شريح يرده باقته. قال أبو الحواري. وقال

من قال إن لم يقدر على العبد طرح عن المشتري ارش الاباق وبه نأخذ. وقال أبو سعيد معنا أن الاباق في العبد عيب يرد به في البيع

وهذا في ظاهر الحكم. ومن غير الكتاب والأبق في العبد عيب يرد

به البيع.

358

١١٬١٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.