بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦١

مسألة: قلت له فإن لم يكن يعرف هذا العبد بالأبق الإمره واحدة ثم باعه هل يكون هذا عيباً عليه اعلامه قال هكذا عندي معي

أنه ليس بعيب.

يرد به.

إنه

معي

مسألة: قلت له فإن كانت عنده أمه جاءت بولد و لم يكن معها زوج يعرف هل هذا فيها عيب. قال معي مسألة: قلت له فإذا صح للأمة زوج بعد أن اشترها مشتر هل يكون هذا عيباً ترد به. فمعي أنه عيب ترد به وكذلك الذكر إذا صح له زوجة هل يكون هذا غيباً يرد به العبد. قال أن يكون هذا عيباً يختلف فيه ويعجبني مسألة: قال أبو محمد ليس الزوجة عيباً يرد به الغلام لأن للمشتري أن يطلق زوجة عبده ويكون الصداق في ثمن العبد على سيده الأول. قال أبوسعيد في عيوب العبيد والدواب ما خرج في الفقه لم يرد إلى العامة وما لم يخرج في الفقه رد الى العامة كما روى عن أبي عبيدة أنه قال سلوا أصحاب الرقيق من النخاسين فإن رأوا أن الرمد عيب فهو كذلك وكذلك الدواب إذا بيعت ولم تكن تأكل النوى فإن كان في الموضع أنه عيب كان عيباً وذلك خاص في بقعة من الأرض وعليهم مجاز هذا في الشرع.

مسألة: وسرقة العبد من مال سيده لا يقطع فيها ولا يرد بعيب ذلك ولكن يرد بسرقه مال غيره إلا أن ينقب بيوت سيدة أو يفك من حلي أولاده فهذا ما يرد به. وإنما لا يرد إنا سرق من مال سيده من شيء هو مؤتمن عليه مثل طعام أكله ومثل حب أو تمر إذا سرقه. قال الناسخ هكذا وجدته عن سعيد بن أحمد محمد بن بن صالح

359

١١٬١٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.