بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦٢

من

مسألة: والعشا في العبد فهو عيب يرد به. والبول في الفراش

الأمة عيب وفي بعض قولهم أن بول الذكر كذلك

شريحاً رد بيع الأعسر.

ويوجد أن

مسألة: وسألته عن رجل أبدل جارية بغلام فمات الغلام ووجد

في الجارية عيباً. فقال لهم ارش الخادم

مسألة: قال أبو زياد أن الأمة إذا كان لها زوج أن ذلك عيب وكذلك العبد إذا كان له زوجة فهو عيب يردان به في البيع. ومن غيره قال وقد قيل أن الزوجة في العبد ليس بعيب وإنما العيب الزوج للأمة قال ابو محمد ليس الزوجة عيبا يرد به الغلام لان للمشترى أن يطلق زوجة عبده ويكون الصداق في ثمن العبد على سيده الأول. مسألة: عن عن أبي عبدالله وعن رجل اشترى جارية زانية أتراه عيباً ترد به. فقال نعم إذا لم يعلم قلت وكذلك أن اشترى ولد زنا

أيكون رداً. قال نعم.

مسألة: وسألته

عن أمة زنت وأحب أهلها أن يبيعوها ولا

يجلدوها قال نعم ليبيعوها وليبينوا ذلك

مسألة: فإذا اشتري العبد وهو أمرد فلم تخرج لحيته فقيل ليس

ذلك بعيب

عنه و

مسألة: مما سمع عبدالله بن زمام عن أبي سعيد. وسأله

سألته

بن

محمد

عن الأمة السوداء الجليبة إذا بلغت المحيض ولم تنهدتد

بين كما تنهد النساء عند بلوغهن أيكون ذلك عيباً ترد به في البيع

360

١١٬١٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.