الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦٤كان على المشتري البينة أن العيب كان فيه وهو في يد البائع قال نعم هكذا عندي إذا أمكن هذا أو هذا. قلت له فإن عدم المشتري البينة فرد البائع اليمين إلى المشتري كيف يحلف إن أراد ذلك. قال معي إنه قيل يحلف لقد باعه وفيه ذلك العيب
مسألة: عن سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح والعبد إذا سرق
الحب والتمر فليس هو العيب يرد به والله أعلم
مسألة
:
عيب يرد به.
مالك
: من الزيادة المضافة من الضياء ووجدت التأنيث في العبد
مسألة: والشيب في العبد عيب يرد به وبذلك يقول أبو
فله مسألة: وان كان ذكراً فوطيه ثم ظهر به عيب
هو
كالأنثى.
مسألة
رده وليس
: ومن اشترى عبداً فدفعه إلى أهله يستخدمونه وغاب فظهر بالعبد عيب قديم فاستخدموه بعد أن رأوا العيب فيه فلما قدم المشتري أخبر بالعيب أو رآه. قال أبو مالك فله رده بالعيب وليس
للبائع على المشتري كراء استخدامه
مسألة: ومن اشترى أمة ووطئها ثم اطلع على عيب كان بها فنازعه وقال ادفع لي ارش هذا العيب فقال البائع أنا اخذ جاريتي بعينها وأن شئت فخذها أنت. فقيل على البائع أن يرد أرش العيب. رجع
إلى كتاب بيان الشرع
362