الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦٥مسألة
: وعن رجل باع وليده لرجل ولم يعلمه انها زنا قال يردها إن شاء المشتري. ومن غيره قال وقد قيل ولد الزنا ليس بعيب
ولكن الزنا عيب
مسألة: من انها لم تلد قط فوجدها الرجل بعد ذلك قد كانت ولدت قبل أن يبيعها
الأثر. وسألته عن رجل باع لرجل وليدة وقال
الآخر. قال لا أرى أن يردها ولكن الآخر قد اخطأ وكذب
•
مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله في العبد النخشن أنه عيب يرد به فإن خرج في نظر العدول أنه مما لا يمكن حدوثه مع المشتري كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان مما يمكن حدوثه مع المشتري كان القول قول البائع مع يمينه ولزم المشتري أخذه إلا أن ينكل عن اليمين أو يصح أنه حدث عنده قلت له فمتى يخرج أن يكون نخشاً الأيام إذا خلاله ثلاثة أيام. فكان معناه أنه كذلك
عندك
من
مسألة
من
: ومن جامع بن جعفر ومن اشترى عبداً فوجد زانياً
أو شارب خمر مع البائع فهو عيب يرد به. وقال بعض إن الزنا عيب في الأمة وليس في الذكور والرأي الأول أحب إلى الإ أن يكون زنا غير بالغ فليس ذلك زنا. وأما السرقة والأباق فهو عيب
وهو صبي
إذا كان ذلك مع البائع ولو كان صغيراً
مسألة: والجارية إذا كان لها زوج كان ذلك عيباً يرد به. وقال
من قال كذلك العبد إذا كانت له زوجة.
مسألة: وإن كان العيب في الجارية باطناً حيث لا ينظره الرجال
363