الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦٦فينظرها من يثق به من النساء. فإذا رأيت العيب قبل قولهن في ذلك
مسألة
: ومن
العيوب أيضاً في الحيوان حرق النار وأثر الجراحة.
والوسم بالنار إلا ما يكون من النار التي تعرف بها الابل والآثار التي تكون في الرقيق من الحديد والنار التي يزينون بها أولادهم وانفسهم
فقيل أن ذلك ليس بعيب أيضاً
•
مسألة: ومن باع عبداً مريضاً أو رمداً والمشتري عارف بذلك فهو جائز ولو ابيضت عيناه من ذلك. ومن غيره قال وقد قيل هذا. وقال من قال إذا حدث من الرمد شيء أو من المرض كان للمشتري أرش ذلك حتي يبرأ المشتري للبائع من الرمد وماجر الرمد ومن المرض
وماجر المرض
مسألة: والجارية إذا كانت حاملاً فهو عيب ترد به. وأما البهائم
فقيل أنها لا ترد بذلك لأنها زيادة فيها وليس بنقصان مسألة: وإذا كانت جارية تحيض مثلها ولا تحيض فقيل أن ذلك من العيوب. قال أبو الحواري قد قيل هذا. وقال من قال ليس هو
نأخذ بعيب و به مسألة: وقيل من اشترى صبياً لم تخرج اسنانه لصغره فصار الى حد من تخرج أسنانه ولم تخرج أسنانه فهو عيب يرد به. وقيل أخذ عبداً فوجده عنيناً فليس ذلك بعيب. وأما المخصي والمجبوب لأنه نقصان في جوارحه. قال أبو الحواري من خصى
من
فذلك عيب
عبده أوجبه فقد عتق العبد
1998 -