الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦٧الباب الثالث والثلاثون
في العيوبُ في الثياب وبيع الثياب
في رجل لبس ثوبه ثم قصره وباعه. قال لا يجوز بيعه حتى يعرف أنه قد لبسه. وكذلك الصباغ. فاذا لم يتغير فليس عليه أن يخبره. وكذلك كل عيب مما لا يظهر فعلي البائع أن يعرف به
المشتري
المشتري.
ثوباً فطرحه إلى غسال يغسله
مسألة: وعن رجل أراد أن يبيع بالبيض. قلت هل يكون ذلك عيباً فمعي أنه من الغش إذا كان ذلك مما يزيد في صفحته غلظاً ويشد فيه. وإن كان خلاف ذلك و إنما يريد في بياضه وحسنه لم يكن عندي عيباً
مسألة: وإذا اشتري جارية ولها زوج ولم يعلم فهذا عيب مسألة: وقال الثوب إذا قصر وهو سوجي ان ذلك غش. وان قصر وهو مغسول فليس ذلك بغش.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل باع ثوباً نجساً ولم يعلم بنجاسته فقال أنه عيب يرد به وعليه أن يعلم المشتري بنجاسيته فإن رضي به والإ كان له رده. قلت له ما العلة في ذلك. قال العلة عندي فيما يخرج معي في ذلك بحدوث النجاسات في الطهارة وتعلق الغسل للثوب من النجاسة النجاسه مسألة: وعن رجل باع من رجل ثوباً له أو لغيره فتزارعاه أو
من
365